الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
133
فقه الحج
وعاء الخارج أو في ذمة الأشخاص أو عند البنك ، مثل أن تكون له في ذمة شخص سيارة أو طائرة يمكن له الحج بها . [ مسألة 31 ] إذا كان له دين حالّ وامتنع المديون الموسر من أدائه مسألة 31 - إذا كان الدين حالًّا والمديون موسراً ممتنعاً من أدائه فهل يجب على الدائن إجباره على الأداء بالرجوع إلى الحاكم الشرعي - سواء كان منكراً أو مماطلًا - والفرض أنه يكفيه لأداء الحج ، أم لا ؟ الظاهر وجوب ذلك ، لصدق الاستطاعة وأن له المال وتمكنه من التصرف فيه وصرفه في الحج بالرجوع إلى من يجبره على الأداء ، ولا فرق في ذلك بين الدين وبين ما كان ماله عنده أمانة ، أو وقع في يده بسبب من الأسباب فإن عليه أن يستردّه ولو بالرجوع إلى الحاكم ، وليس ذلك من تحصيل الاستطاعة ، فهو كمن يعلم أن له جوهرة نفيسة غالية مدفونة في مكان معلوم ، أو مذخورة في الصندوق ولكن استخراجها متوقف على تحصيل المعول وحفر الأرض أو تحصيل المفتاح وفتح الصندوق ، فمثله مستطيع عند العرف له المال واليسار ، نعم إذا كانت تلك الجوهرة مشكوكة الوجود أو غير معلومة الحصول عند العرف فالظاهر أن الفحص عنها وطلبها من تحصيل الاستطاعة فلا يجب . [ مسألة 32 ] إذا كان ماله ديناً مؤجّلًا والمديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه مسألة 32 - إذا لم يكن الدين معجّلًا وكان مؤجّلًا لكن يبذله المديون ابتداءً أو إن استدعي ذلك منه فهل يجب ذلك عليه ؟ يمكن أن يقال : إن المسألة تطرح في صورتين :